السيد محمد الروحاني
186
المسائل المنتخبة
غير المعين فلا يقدح قصد الافطار والتردد وغيرهما مما يقدح في استمرار النية إذا رجع إلى نيته قبل الزوال ، نعم إذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة في الصوم الواجب المعين . ( مسألة ) 470 : إذا نوى ليلا صوم الغد ، ثم نام ولم يستيقظ طول النهار صح صومه على إشكال . المفطرات : وهي عشرة : الأول والثاني : تعمد الأكل والشرب ، ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا . ( مسألة ) 471 : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا أوجر في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك . ( مسألة ) 472 : لا يبطل الصوم بزرق الإبرة في العضلة أو العرق ، والأحوط وجوبا الاجتناب عن الإبرة المستعملة بدل الطعام ، والإبرة المستعملة للتقوية ، ولا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين إذا لم يصل إلى الجوف من طريق الحلق .